القاتل دون الآمر ، وكان على الإمام حبسه ما دام حيا . فإن أمر عبده بقتل غيره ، فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء . وقد روي ( 1 ) : أنَّه يقتل السيد ، ويستودع العبد السجن . والمعتمد ما قلناه . [ 4 ]
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار
إذا قتل رجل [ 1 ] امرأة عمدا ، وأراد أولياؤها قتله ، كان لهم ذلك إذا ردُّوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها ، وهو نصف دية الرَّجل خمسة آلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل [ 2 ] . فإن لم يردُّوا ذلك ، لم يكن لهم القود على حال . فإن طلبوا الدِّية ، كان لهم عليه [ 3 ] دية المرأة على الكمال ، وهو أحد هذه الأشياء التي ذكرناها . وإذا قتلت امرأة [ 4 ] رجلا ، واختار أولياؤه القود ، فليس لهم إلَّا نفسها ، يقتلونها بصاحبهم ، وليس لهم على أوليائها سبيل . وقد روي ( 1 ) : أنهم يقتلونها ، ويؤدِّي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم . والمعتمد ما قلناه .