تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

القاتل دون الآمر ، وكان على الإمام حبسه ما دام حيا . فإن أمر عبده بقتل غيره ، فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء . وقد روي ( 1 ) : أنَّه يقتل السيد ، ويستودع العبد السجن . والمعتمد ما قلناه . [ 4 ]

باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار

إذا قتل رجل [ 1 ] امرأة عمدا ، وأراد أولياؤها قتله ، كان لهم ذلك إذا ردُّوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها ، وهو نصف دية الرَّجل خمسة آلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل [ 2 ] . فإن لم يردُّوا ذلك ، لم يكن لهم القود على حال . فإن طلبوا الدِّية ، كان لهم عليه [ 3 ] دية المرأة على الكمال ، وهو أحد هذه الأشياء التي ذكرناها . وإذا قتلت امرأة [ 4 ] رجلا ، واختار أولياؤه القود ، فليس لهم إلَّا نفسها ، يقتلونها بصاحبهم ، وليس لهم على أوليائها سبيل . وقد روي ( 1 ) : أنهم يقتلونها ، ويؤدِّي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم . والمعتمد ما قلناه .

هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 14 من أبواب قصاص النفس ، ص 33 .
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، ح 17 ، ص 62 .
[ 1 ] في ح : « الرجل المرأة » وفي ن : « الرجل » . [ 2 ] في ملك : « الحلة » . [ 3 ] في ملك « عليهم » وليس « عليه » في ( ن ) . [ 4 ] في ح ، ن : « المرأة » .