تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ويؤدِّي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم ، أو يسلِّم العبد إليهم ، فيكون رقا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصَّة ، فذلك لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل . فإن اختاروا الدِّية ، كان على الحر النِّصف منها ، وعلى سيد العبد النِّصف الآخر ، أو يسلِّم العبد إليهم ، يكون رقا لهم . وإن كان قتلهما له خطأ ، كان نصف ديته على عاقلة الرجل ونصفها على مولى العبد ، أو يسلِّمه إلى أولياء المقتول يسترقونه ، وليس لهم قتله على حال . فإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا ، وأحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما ، قتلوهما - فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردُّوا على سيِّده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم - وإن أحبُّوا أن يقتلوا المرأة ، ويأخذوا العبد ، أخذوا ، إلَّا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردُّوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد أو يفتديه مولاه ، وإن كان قيمة العبد أقلَّ من خمسة آلاف [ 1 ] درهم فليس لهم إلَّا نفسه . وإن طلبوا الدِّية كان على المرأة نصفها ، وعلى مولى العبد النِّصف الآخر ، أو يسلِّمه برمَّته إليهم .
شرح
وقال بعض المتأخرين في كتابه [ 2 ] عند إيراد كلام أبي الصلاح : وهذا هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا . ولست أدري أي أصل اقتضاه عنده .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ملك ، ن ، ي : « ألف » . [ 2 ] هو محمد بن إدريس رحمه الله تعالى في السرائر ، ج 3 ، كتاب الحدود والديات والجنايات ، باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما و . ، ص 347 .