وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر ، كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا ، وعليهم أن يؤدُّوا ما يفضل عن دية صاحبهم . فإن نقص ثمنهم عن ديته ، لم يكن لهم على مواليهم سبيل . فإن طلبوا الدِّية ، كانت على موالي العبيد بالحصص ، أو تسليم العبيد إليهم . وإن كان قتلهم له خطا ، كان على مواليهم دية المقتول ، أو تسليم العبيد إلى أولياء المقتول ، يستعبدونهم ، وليس لهم قتلهم على حال . وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما ، وأراد أولياء المقتولين القود ، فليس لهم إلَّا نفسه ، ولا سبيل لهم على ماله ولا ورثته [ 1 ] ولا على [ 2 ] عاقلته . وإن أرادوا الدِّية ، كان لهم عليه عن كل مقتول دية [ 3 ] كاملة على الوفاء . وإن كان قتله لهم خطا ، كان على عاقلته دياتهم على الكمال . فإن قتل رجل [ 4 ] رجلا وامرأة ، أو رجالا ونساء ، أو امرأتين أو نساء ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء . والمشتركون في القتل إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدِّية ، لزم كلُّ واحد منهم الكفَّارة ، الَّتي قدَّمنا ذكرها ( 1 ) ، على الانفراد ، رجلا كان أو امرأة [ 5 ] إلَّا المملوك ، فإنَّه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين [ 6 ] ، وليس عليه عتق ولا إطعام . وإذا أمر إنسان حرا بقتل رجل ، فقتله المأمور ، وجب القود على
النهاية ونكتها — صفحة 385
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٨٥
هامش
( 1 ) في الباب 1 ، ص 360 .
[ 1 ] في خ : « ولا على ورثته » .
[ 2 ] ليس « على » في ( م ، ن ) .
[ 3 ] في ملك : « ديته » .
[ 4 ] ليس « رجل » في ( م ) .
[ 5 ] في م : « مرأة » .
[ 6 ] ليس « متتابعين » في ( م ) .