تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
فإن ( 1 ) قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد ، كان أولياء المقتول
شرح
( 1 ) قوله : « فان قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد ، كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ، ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحر ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف [ 1 ] درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، فيكون رقا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة ، فذلك لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل » . قوله : « و [ 2 ] يؤدي إلى سيد العبد ثمنه » كيف يرد على سيد العبد ، ولا يرد على الحر ؟ ثمَّ لم يرد على سيد العبد ثمنه أجمع ؟ وقوله : « وليس لسيد العبد على الحر سبيل » متى ، إذا نقص ثمنه عن خمسة آلاف [ 3 ] درهم أم إذا زاد قيمته عليها ؟ وكان ينبغي أن يفصل ذلك . الجواب : روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، ح 9 ، ص 31 .محمَّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السَّلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد . فان اختار قتل الحر ، ضرب جنبي العبد . ولم أقف برواية في هذا المعنى زائدة على ما ذكر . وعبد الله بن جبلة واقفي وأبو جميلة ضعيف جدا ، فلا عمل على هذه . على أنها لم تتضمن سوى التخيير بين قتلهما ، وهو غير مختلف فيه . وليس التخيير في القتل دليلا على عدم الرد . وكذا ليس ضرب جنبي العبد دليلا على أنه لا يرد على الحر شيء . وقد اختلفت فتوى الأصحاب في هذه الصورة . وما ذكره في النهاية فيه مأخذان :
هامش
[ 1 ] في ك : « ألف » . [ 2 ] ليس « و » في ( ح ) . [ 3 ] في ك : « ألف » .