على عاقلتهن بالسوية .
فإن ( 1 ) قتل رجل وامرأة رجلا ، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ، ويؤدُّون إلى أولياء الرجل نصف ديته : خمسة آلاف درهم . فإن اختاروا قتل المرأة ، كان لهم قتلها ، ويأخذون من الرَّجل خمسة آلاف [ 1 ] درهم .
وإن اختاروا قتل الرجل ، كان لهم قتله ، وتؤدِّي المرأة إلى [ 2 ] أولياء الرجل نصف ديتها : ألفين وخمسمائة درهم . فإن أراد أولياء المقتول الدية ، كان نصفها على عاقلة الرجل ونصفها على المرأة سواء . وإن كان قتلهما خطأ ، كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل ، ونصفها على عاقلة المرأة سواء .
شرح
( 1 ) قوله : « فان قتل رجل وامرأة رجلا ، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ، ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته : خمسة آلاف درهم . فان اختاروا قتل المرأة ، كان لهم قتلها ، ويأخذون من الرجل خمسة آلاف [ 3 ] درهم . فان اختاروا قتل الرجل ، كان لهم قتله ، وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها : ألفين وخمسمائة درهم . فإن أراد [ 4 ] أولياء المقتول الدية ، كان نصفها على الرجل ونصفها على المرأة » .
لم إذا ألزمت بالدية كان عليها خمسة آلاف [ 5 ] درهم ، وإذا أدت إلى أولياء الرجل أدت نصف ديتها ؟
الجواب : لا ريب أن هذا وهم ، والصواب أن الأولياء إذا قتلوا الرجل أدت نصف ديته ، وهو خمسمائة دينار ، لأن ذلك هو قدر جنايتها .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ملك ، ن ، ي : « ألف » .
[ 2 ] في م ، ن : « على » وفي هامش م : « ح ، ص - إلى - صح » .
[ 3 ] في ك : « ألف » .
[ 4 ] في ك : « أرادوا » .
[ 5 ] في ك : « ألف » .