ببينة أو فصل الحكم معه ، وإلَّا خلِّي سبيله .
ومن ( 1 ) قتل رجلا ، ثمَّ ادَّعى أنَّه وجده مع امرأته ، أو في داره ، قتل
شرح
صلى الله عليه وآله [ 1 ] كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام . فإن جاء أولياء المقتول ببينة ، وإلا خلي سبيله .
والسكوني ضعيف ، وفي العمل بما ينفرد به توقف ، لكن يمكن أن يكون الشيخ رحمه الله [ 2 ] أورد ذلك لأن فيه احتياطا على الدم .
( 1 ) قوله : « ومن قتل رجلا ، ثمَّ ادعى أنه وجده مع امرأته أو في داره ، قتل به أو يقيم البينة على ما قال » .
إذا أقام البينة ما الحكم فيه ؟ وكأنه يلوح أنه يقتل [ 3 ] به والاشكال في جواز قتل الموجود في داره ، فمن أين يجوز له قتله ؟ ثمَّ هل يحتاج أن يشاهده بزنا أو يكفي وجوده معها ؟
الجواب : لا بد من علمه أنه زنى أو قصد الزنا ، ولا اعتبار بكونه محصنا أو غير محصن ، ومع قيام البينة بذلك لا يكون على قاتله قصاص ولا دية .
والمعول في ذلك على النقل المشهور ، من ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 69 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ، ص 101 .سعد .
وما روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 69 من أبواب القصاص في النفس ، ح 2 ، ص 102 .عن علي عليه السَّلام في رجل قتل رجلا ، وادعى أنه رآه مع امرأته ، فقال عليه السَّلام : عليه [ 4 ] القود ، إلا أن يأتي ببينة .
وما روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 27 من أبواب القصاص في النفس ، ح 2 ، ص 51 .عن أبي الحسن عليه السَّلام قلت : رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور ، فقتله صاحب الدار ؟ فقال : من دخل دار غيره ، فقد أهدر دمه ، لا يجب عليه شيء .
هامش
[ 1 ] في ك : « صلى الله عليه وآله وسلم » .
[ 2 ] ليس « رحمه الله » في ( ح ) .
[ 3 ] كذا .
[ 4 ] ليس « عليه » في ( ك ) .