تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
به ، أو يقيم البيِّنة على ما قال . [ 3 ] باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما ، أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا ، كان أولياء المقتول مخيَّرين بين أن يقتلوا واحدا منهم ، يختارونه ، ويؤدِّي الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدِّية . فإن [ 1 ] اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا ، كان لهم ذلك إذا أدَّوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه [ 2 ] بينهم بالسَّويَّة . وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متَّفقتين ، بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما ، كان الحكم فيه سواء لا يختلف . فإن كان قتلهم خطأ ، كانت الدِّية على عاقلتهما بالسوية . وإذا اشترك نفسان في قتل رجل ، فقتله أحدهما ، وأمسكه الآخر ، قتل القاتل ، وحبس الممسك حتَّى يموت . فإن كان معهما ثالث ينظر لهما ، سملت عينه . وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا ، قتلتا به جميعا . فإن كن أكثر من اثنتين ، كان لهم قتلهنَّ ، ويؤدُّوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهنَّ ، يقسمونه بينهم بالحصص . وإن كان قتلهن [ 3 ] خطأ ، كانت
هامش
[ 1 ] في ح : « وإن » وفي ص ، ن ، ي : « اختاروا » . [ 2 ] في م : « تتقاسمونه » . [ 3 ] في م زيادة « له » .