أن يقتلوا أيَّهما شاؤوا . فإن قتلوا المشهود عليه ، فليس لهم على الَّذي أقرَّ به [ 1 ] سبيل ، ويرجع أولياء الَّذي شهد عليه على الَّذي أقرَّ بنصف الدِّية . وإن اختاروا قتل الَّذي أقرَّ ، قتلوه ، وليس لهم على الآخر سبيل ، وليس لأولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل . وإن أرادوا أولياء المقتول قتلهما جميعا ، قتلوهما معا ، وردُّوا على أولياء المشهود عليه نصف الدِّية ، ليس عليهم [ 2 ] أكثر من ذلك . فإن طلبوا الدِّية ، كانت عليهما نصفين : على الَّذي أقرَّ وعلى الَّذي شهد عليه الشُّهود .
ومتى ( 1 ) اتُّهم الرجل [ 3 ] بأنَّه قتل نفسا ، فأقرَّ : بأنَّه قتل ، وجاء آخر
شرح
لأنا نقول : المقر سقط حقه من الرد ، والمشهود عليه لم يقر ، فيرجع على ورثة المقر بنصف الدية ، لاعترافه بالقتل ، وإنكار المشهود عليه .
هذا كله بتقدير أن يقول الورثة : لا نعلم القاتل . أما لو ادعوا على أحدهما ، سقط الآخر .
( 1 ) قوله : « ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا ، « فأقر بأنه قتل » ، وجاء آخر فأقر بأن الذي قتل هو [ 4 ] دون صاحبه ، ورجع الأول عن إقراره درئ عنهما القود والدية ، ودفعت الدية إلى أولياء المقتول من بيت المال » .
سقوط القود والدية عنهما من أين ؟ ووجوب الدية في بيت المال بما ذا ؟ وهلا كان أولياء الدم مخيرين في قتل أيهما شاؤوا أو قتلهما كما ذكرناه في المسألة السابقة [ 5 ] ( 1 )( 1 ) في الحاشية السابقة ..
الجواب : هذه الرواية منسوبة إلى الحسن عليه السَّلام ، قضى بها في حياة أبيه
هامش
[ 1 ] في خ : « على المقر » . وليس « به » في ( ح ، ص ، ن ، ي » .
[ 2 ] في ح : « وليس عليهم » وفي خ : « له » وفي ص : « لهم » وفي ن : « لهم عليهم » .
[ 3 ] في ح : « رجل » .
[ 4 ] ليس « هو » في ( ك ) .
[ 5 ] في ح : « السالفة » .