والدِّية في قتل الخطأ مائة من الإبل - عشرون منها بنت مخاض ، وعشرون منها ابن لبون ذكر ، وثلاثون منها بنت لبون وثلاثون منها حقَّة . وقد روي ( 1 ) : « أنَّ خمسا وعشرين منها [ 1 ] بنت مخاض ، وخمسا وعشرين منها [ 2 ] بنت لبون ، وخمسا وعشرين منها [ 3 ] حقة ، وخمسا وعشرين منها [ 4 ] جذعة - أو ألف من الشَّاة ، أو مائتان من البقر ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلَّة كما ذكرناه في قتل العمد سواء . وتستأدى دية العمد في سنة واحدة ، ودية الخطأ في ثلاث سنين . وأما ( 1 ) دية قتل الخطأ شبيه العمد ، فإنَّها تلزم القاتل نفسه في ماله
شرح
( 1 ) قوله : « وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد فإنها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة . فإن لم يكن له مال ، استسعي فيها ، أو تكون [ 5 ] في ذمته إلى أن يوسع الله عليه . فان مات أو هرب ، أخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته . فإن لم يكن له أحد ، أخذت من بيت المال » .
من أين تجب على العاقلة ، وهي لا تضمن إلا الخطأ المحض ؟
الجواب : قد سلف ( 1 )( 1 ) ص 362 .أنه لا يجوز أن يطل [ 6 ] دم المسلم ، وإذا لم يكن في قتل الخطأ شبيه العمد قود ، ثبتت الدية ، فإذا لم يمكن استيفاءها من مال الجاني ، وجب استيفاءها من العاقلة ، لأنها مقدمة على بيت المال في الولاء ، فإن لم يكن عاقلة فمن بيت المال ، لأنه مجعول للمصالح .
وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله ظاهر بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 من ديات النفس ، ح 10 ، ص 149 .
[ 1 ] ليس « منها » في ( ص ) في الموضعين وفيها « خمسة » في المواضع .
[ 2 ] ليس « منها » في ( ص ) في الموضعين وفيها « خمسة » في المواضع .
[ 3 ] ليس « منها » في ( خ ، م ، ى ) في الموضعين » .
[ 4 ] ليس « منها » في ( خ ، م ، ى ) في الموضعين » .
[ 5 ] في ح : « يكون » .
[ 6 ] في ح : « أن يبطل » .