تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
الأم فحسب . وإذا أذن الرجل للمدبر أن يتسرى ، ويشتري جواري ، جاز له ذلك . فإن اشترى أمة ، ورزق منها أولادا ، كانوا بمنزلة أبيهم مدبرين . فإذا مات المولى ، انعتقوا كهيئة أبيهم . وإن مات المدبر قبل موت مولاه ، وترك مالا ، كان ماله لولاه دون أولاده ، وبقي أولاده على ما كانوا عليه من التدبير ، إلى أن يموت من دبر أباهم ، فيصيروا أحرارا بعد موته . وإذا دبر الإنسان عبده وعليه دين فرارا به من الدين ، ثمَّ مات ، كان التدبير باطلا ، وبيع العبد في الدين .
شرح
به روايات ، منها رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 7 من أبواب التدبير ، ح 1 ، ص 75 .أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 5 من أبواب التدبير ، ص 78 .يزيد شعر عنه عليه السلام [ 1 ] . وقال الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 14 من كتاب المدبر ، ص 670 .: إذا دبر أمته ، ثمَّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير ، كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقون بموت السيد . قال : وهو أصح قولي الشافعي وقول أبي حنيفة ومالك وأحمد . واستدل بإجماع الفرقة . وأما أنه يصح الرجوع في تدبير الأم دون الأولاد ، فرواية أبان بن تغلب يتضمن ذلك ، ولأن تدبيرهم لم يكن منه اختيارا ، وإنما تعلق بهم حكم التدبير شرعا ، فلا يكون للمولى إزالته . وقد استدل الشيخ على ذلك في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم .
هامش
[ 1 ] في ح : « يزيد عنه عليه السلام يشعر عليه » .