تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
وإن ( 1 ) دبر العبد في حال السلامة ، ثمَّ حصل عليه دين ، ومات ، لم يكن للديان على المدبر سبيل . والمدبر متى حصل معه مال ، جاز لمولاه التصرف فيه كما يتصرف في ماله . وإن باعه ، جاز له أن يأخذ ماله . وإذا أبق المدبر ، بطل تدبيره . فإن رزق في حال إباقه مالا وأولادا ، ثمَّ مات ، ومات الذي دبره ، كانوا رقا لورثته ، وجميع ما خلفه من المال
شرح
( 1 ) قوله : « وإن دبر العبد في حال السلامة ، ثمَّ حصل عليه دين ومات ، لم يكن للديان على المدبر سبيل » . لم ذلك والتدبير وصية ولا وصية إلا بعد قضاء الدين ؟ الجواب : هذه رواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 16 ، الباب 9 من أبواب التدبير ، ح 2 و 1 ، ص 79 .وهيب بن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام : إن كان دبره في صحة منه وسلامة ، فلا سبيل للديان عليه . ومثل ذلك روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 16 ، الباب 9 من أبواب التدبير ، ح 2 و 1 ، ص 79 .الحسن بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا كان دبره في صحة منه وسلامة ، فلا سبيل للديان عليه . ووهيب بن حفص ضعيف ، والرواية الأخرى منافية لأصل متفق عليه [ 1 ] ، لأن التدبير وصية والوصية بعد الدين ، فاذن لا يجوز العمل بها . ويعارضها [ 2 ] رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 9 من أبواب التدبير ، ح 3 ، ص 80 .الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قلت : إن أبي هلك ، وترك جاريتين قد دبرهما وعليه دين ، قال : رضي الله عن أبيك ، قضاء دينه خير له .
هامش
[ 1 ] في ح : « للأصل المتفق عليه » . [ 2 ] في ح : « تعارضها » .