يعلم المبتاع : أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو ، كان حرا لا سبيل له عليه .
وإذا دبر الرجل جارية وهي حبلى ، فإن علم بذلك ، كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا ، فإن لم يعلم بحبلها ، كان الولد رقا ، ويكون التدبير ماضيا في الجارية .
فإن حملت بعد التدبير ، وولدت أولادا ، كان أولادها بمنزلتها ، يكونون [ 1 ] مدبرين . فمتى مات الذي دبر أمهم ، صاروا أحرارا من الثلث . فإن زاد ثمنهم على الثلث ، استسعوا في الباقي . فإذا أدوا ، انعتقوا . وليس ( 1 ) للمولى أن ينقض تدبير الأولاد ، وإنما له نقض تدبير
شرح
والحق عندي أن بيع رقبة المدبر جائزة ، وبيع خدمته غير جائز ، لأنها منفعة مجهولة ، والأخبار التي أوردناها وأمثالها ليست حجة ، وبإزائها ما ينافيها ، منها رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 1 من أبواب التدبير ، ح 1 ، ص 71 .محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه .
( 1 ) قوله : « وليس للمولي أن ينقض تدبير الأولاد ، وإنما له نقض تدبير الأم فحسب » .
لم إذا دبر الأم دخل تدبير الولد ؟
ولم لا يجوز له نقض تدبير الأولاد ؟ والتدبير وصية ، والوصية له نقضها متى شاء .
الجواب : أما دخولهم في التدبير إذا حملت بهم بعد التدبير ، فمتفق عليه . وقد روى
هامش
[ 1 ] ليس « يكونون » في ( ص ، م ) وفي ح ، ملك « يكون » كذا .