والولد لورثته الذي دبره .
وإذا ( 1 ) جعل الإنسان خدمة عبده لغيره ، وقال : متى مات من
شرح
ولقائل أن يطعن في هذه الرواية ، لأن الحسن بن علي بن أبي حمزة واقفي .
لكنا نقول : بالجملة التدبير وصية بالإجماع والأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 18 و 19 من كتاب الوصايا ، ص 385 وص 389 .، والدين قبل الوصية بالنقل ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 18 و 19 من كتاب الوصايا ، ص 385 وص 389 .والإجماع ، فالدين إذن قبل التدبير .
( 1 ) قوله : « وإذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره ، وقال : متى مات من جعل [ 1 ] له تلك الخدمة ، يكون حرا ، كان ذلك صحيحا . فمتى مات المجعول له ذلك ، صار حرا . فإن أبق العبد ، ولم يرجع ، إلا بعد موت من جعل له خدمته ، لم يكن لأحد عليه سبيل ، وصار حرا » .
وقال قبل ذلك : « وإذا أبق المدبر بطل تدبيره » .
وقد خالف بين القولين .
الجواب : فرق الشيخ رحمه الله بين المسألتين مستند إلى الروايات ، فقال :
إذا كان التدبير معلقا بموت المولى بطل التدبير ، وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 10 من أبواب التدبير ، ح 1 ، ص 80 .ذلك محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن جارية مدبرة أبقت من سيدها ، ثمَّ جاءت بعد ما مات ، فقال : أبقت عاصية وأبطل الإباق التدبير .
وإذا كان معلقا بموت رجل غير المالك ، لم يبطل التدبير و [ 2 ] روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 11 من أبواب التدبير ، ح 1 ، ص 81 .ذلك يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم ، فيقول :
هامش
[ 1 ] في ك : « جعلت » .
[ 2 ] ليس « و » في ( ح ) .