تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
جعل له تلك الخدمة ، يكون حرا ، كان ذلك صحيحا . فمتى مات المجعول له ذلك ، صار حرا . فإن أبق العبد ، ولم يرجع ، إلا بعد موت من جعل له خدمته ، لم يكن لأحد عليه سبيل ، وصار حرا . والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار ، ولا في شيء من الواجبات التي على الإنسان فيها [ 1 ] العتق ما لم ينقض تدبيره . فإن نقض تدبيره ، ورده إلى محض الرق ، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه .
شرح
هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات ، فهي حرة ، فتأبق ، فقال : إذا مات الرجل ، فقد عتقت .
هامش
[ 1 ] في ح ، ص ، ملك ، ن : « فيه » وفي هامش م : « خ ، ص : فيه » .
النهاية ونكتها — صفحة 38 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي