زناة » أو « قد زنوا » أو « يا زناة » [ 1 ] ، فإن جاؤوا به مجتمعين ، كان عليه
شرح
في رجل افترى على قوم جماعة ، فقال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به مفترقين ، ضرب لكل واحد منهم حدا .
وعن حمران بن أعين ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 الباب 11 من أبواب حد القذف ، ح 3 ، ص 444 .عنه عليه السَّلام مثله .
وعن الحسن العطار ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 11 من أبواب حد القذف ، ح 2 ، ص 444 .عنه عليه السَّلام رجل قذف قوما ، فقال : إن قذفهم بكلمة واحدة ، ضرب حدا واحدا ، وإن فرق بينهم في القذف ، ضرب لكل واحد منهم حدا واحدا .
ومثله روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 الباب 11 من أبواب حد القذف ، ح 4 ، ص 445 .سماعة عنه عليه السَّلام .
وقال ابن الجنيد [ 2 ] : إن قذفهم بلفظ واحد ، حد حدا واحدا ، وإن فرق بينهم في القذف ، وأتوا به متفرقين ، فلكل واحد حد ، وإن أتوا [ 3 ] مجتمعين ، فلهم حد واحد .
وما ذكره ابن الجنيد خلاف للظاهر [ 4 ] بين الأصحاب .
وإذا ثبت ما ذكرناه من النقل ، سقط الاعتراض الذي ذكره السائل ، ونقول :
حال القذف وجب لكل واحد حد وجوبا مشروطا بالافتراق ، تبعا للنقل المتفق عليه .
وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 الباب 11 من أبواب حد القذف ، ح 5 ، ص 445 .بريد [ 5 ] عن أبي جعفر عليه السَّلام في الرجل يقذف القوم بكلمة واحدة ، فقال : إن لم يسم ، فإنما عليه حد واحد وإن سمى ، فعليه لكل رجل حد .
هامش
[ 1 ] في خ : « أيها الزناة » .
[ 2 ] لا يوجد لدينا كتابه .
[ 3 ] في ح : « أتوا به » .
[ 4 ] في ح : « الظاهر » .
[ 5 ] في ح : « يزيد » .