تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
فإن قال لغيره : « يا زاني » ، فأقيم عليه الحدُّ ، ثمَّ قال له ثانيا : « يا زاني » ، كان عليه حدان . فإن قال له : « إنَّ الَّذي قلته لك ، كان صحيحا » ، لم يكن عليه حدُّ ، وكان عليه التَّعزير . وإن [ 1 ] قال له : « يا زاني » [ 2 ] دفعة بعد أخرى مرات كثيرة ولم يقم عليه فيما بينها [ 3 ] الحدُّ لشيء [ 4 ] من ذلك ، لم يكن عليه أكثر من حد واحد . ومن أقيم عليه الحدُّ في القذف ثلاث دفعات ، قتل في الرابعة . وإذا ( 1 ) قال لجماعة رجال ونساء ، أو رجال أو نساء : « هؤلاء
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا قال لجماعة رجال ونساء أو لرجال أو نساء [ 5 ] : « هؤلاء زناة أو قد زنوا أو يا زناة » ، فإن جاؤوا به مجتمعين ، كان عليه حد واحد ، وإن جاؤوا به متفرقين [ 6 ] ، كان عليه لكل واحد منهم حد » . حال القذف إما أن يكون قد استحق عليه حد واحد أو حدود متعددة ، فإن كان الأول لم يتعدد بالتفرق ، وإن كان الثاني لم يسقط بالاجتماع . ثمَّ هل فرق بين ما إذا قذفهم بلفظ واحد وبين قذفهم بألفاظ متعددة ؟ ثمَّ هل إذا قذف كل واحد منهم بلفظ ، وجاؤوا به مجتمعين ، كان عليه حد واحد ، أم لكل واحد حد ؟ الجواب : هذا الحكم متفق عليه بين علمائنا ، ومروي عن أبي عبد الله عليه السَّلام من طرق . منها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 الباب 11 من أبواب حد القذف ، ح 1 ، ص 444 .الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السَّلام
هامش
[ 1 ] في خ ، ن : « فإن » . [ 2 ] في ص ، م ، ن ، ي : « يا زان » . [ 3 ] في ملك ، ن : « بينهما » . [ 4 ] في ح ، خ ، ص ، ن : « بشيء » . [ 5 ] ليس « أو لرجال أو نساء » في ( ح ) . [ 6 ] في ك : « مفترقين » .