تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
حكم ولده حكمه في أنه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه . فإن أدى الابن ما كان قد بقي على أبيه ، صار حرا ، لا سبيل لمولاه عليه . وإن لم يكن له مال . استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه ، فمتى أداه ، صار حرا . وهذا المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته ، يرث ويورث بحساب ما عتق منه ، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق . وكذلك إن وصي له ، كانت الوصية ماضية له بقدر ما عتق ، ويحرم بقدر ما بقي من رقه . وإذا أتى المكاتب ما يجب عليه فيه الحد ، أقيم عليه بقدر ما انعتق حد الحرية ، وما بقي منه رقا حد العبودية . وإذا أدت المكاتبة بعض مكاتبتها ، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين ، لأنه صار بعضها حرا ، ولا يجوز له العقد عليها ، لأن بعضها ملك له . فإن وطأها بعد أن أدت من مكاتبتها شيئا ، أقيم عليه الحد بقدر ما عتق منها ، وأدرئ [ 1 ] عنه بحساب ما بقي . ويجب عليها هي مثل [ 2 ] ذلك . ما لم يستكرهها . فإن استكرهها ، لم يكن عليها شيء ، وكان عليه الحد حسب ما قدمناه . وكل شرط يشرطه [ 3 ] المولى على مكاتبه [ 4 ] ، فإنه يكون ماضيا ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب والسنة ، كما أن له جميع ما يشرط عليه إذا أعتقه . فإن شرط عليه أن يكون ولاؤه له ، كان له الولاء دون غيره .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، م ، ن : « درئ » وفي هامش م : « بخط المصنف : وادرأ » . [ 2 ] في ح : « بمثل » . [ 3 ] في ح ، ملك : « يشترطه » . [ 4 ] في خ ، ص ، ملك ، ن : « مكاتبته » .