تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
[ 11 ]

باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير

إذا قال الرجل أو المرأة ، كافرين كانا أو مسلمين ، حرين أو عبدين ، بعد أن يكونا بالعين ، لغيره من المسلمين البالغين الأحرار : « يا زاني » أو « يا لائط » أو « يا منكوحا في دبره » أو « قد زنيت » أو « لطت » أو « نكحت » ، أو ما معناه معنى هذا الكلام ، بأي لغة كانت [ 1 ] ، بعد أن يكون عارفا بها وبموضوعها [ 2 ] وبفائدة اللَّفظة [ 3 ] ، وجب عليه الحدُّ ثمانون جلدة ، وهو حدُّ القاذف . فإن قال له شيئا من ذلك ، وكان غير بالغ ، أو المقول له كان [ 4 ] غير بالغ ، لم يكن عليه حدُّ ، وكان عليه التَّعزير . فإن قال له شيئا من ذلك ، وهو لا يعلم فائدة تلك اللُّغة ولا موضوع [ 5 ] اللَّفظة ، لم يكن عليه شيء . وكذلك إذا قال لامرأة [ 6 ] : « أنت زانية » أو « قد زنيت » أو « يا زانية » ، كان عليه أيضا مثل ذلك ، لا يختلف الحكم فيه . فإن قال لكافر أو كافرة أو عبد [ 7 ] أو أمة شيئا من ذلك ، لم يكن عليه الحدُّ ، ويعزَّر ، لئلا يؤذي أهل الذِّمة والمماليك .
هامش
[ 1 ] في ح : « كان » . [ 2 ] في ص : « بوضعها » وفي ي : « بموضوعاتها » . [ 3 ] في م : « وفائدة اللفظة » وفي هامشه : « خ ، ص - اللفظ - صح » . [ 4 ] ليس « كان » في ( ص ) . [ 5 ] في ص : « بموضوع » . [ 6 ] في ح : « لامرأة حرة » وفي ص « للامرأة » وفي ي « لامرأته » . [ 7 ] ليس « أو عبد » في ( ب ، د ) .
النهاية ونكتها — صفحة 338 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي