يشهره بالعقوبة ، لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات .
والمختلس هو الَّذي يستلب الشيء ظاهرا من الطرقات والشَّوارع [ 1 ] ، ولا يجب عليه قطع ، بل يجب عليه عقاب مردع [ 2 ] حسب ما يراه الإمام أو من نصبه .
ومن سرق حرا فباعه ، وجب عليه القطع ، لأنه من المفسدين في الأرض .
ومن ( 1 ) نبش قبرا ، وسلب الميت كفنه ، وجب عليه القطع كما
شرح
( 1 ) قوله : « ومن نبش قبرا ، وسلب الميت كفنه ، وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء فان نبش ، ولم يأخذ شيئا ، أدب بغليظ العقوبة [ 3 ] ، ولم يكن عليه قطع على حال . فان تكرر منه الفعل ، وفات الإمام تأديبه ، كان له قتله ، كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات » .
هل يعتبر في أول مرة [ 4 ] النصاب في الكفن أم لا ؟
ثمَّ لم يقتل ؟ والسارق لا يقتل إلا بعد إقامة الحد عليه ثلاث مرات .
الجواب : ظاهر كلام الشيخ هنا : أنه لا يعتبر النصاب ، بل يعتبر إخراج الكفن .
وفي الاستبصار ( 1 )( 1 ) الاستبصار ، ج 4 ، باب حد النباش ، ذيل ح 11 ، ص 247 .: لا يقطعه إلا أن يكون ذلك عادة ، ويخرج الكفن . والمفيد رحمه الله ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 8 من أبواب الحدود والآداب « باب الحد في السرق والخيانة و . » ، ص 804 .يعتبر في قطع النباش بلوغ الكفن نصابا كما يقطع غيره من السراق .
والذي يظهر ما ذكره في الاستبصار ، فإن الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، ص 510 .مختلفة ، ويحصل من
هامش
[ 1 ] في م : « من الشوارع والطرقات » .
[ 2 ] في ص : « يردع » .
[ 3 ] في ح : « تغليظا للعقوبة » .
[ 4 ] في ح : « الأول » بدل « أول مرة » .