تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
يجب علي السارق سواء . فإن نبش ، ولم يأخذ شيئا ، أدِّب بغليظ [ 1 ] العقوبة ، ولم يكن عليه قطع على حال . فإن تكرر منه الفعل ، وفات الإمام تأديبه ، كان له قتله ، كي [ 2 ] يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات .
شرح
اختلافها شبهة يسقط بها الحد ما لم يصر عادة ، فحينئذ يجب الحد اتفاقا منا ، ويعتبر النصاب في كل مرة عملا بالأحوط ، لما روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، ص 482 .عنهم عليهم السَّلام : لا يقطع يد السارق حتى يبلغ سرقته ربع دينار . وهذا متفق عليه . وأما أنه يقتل مع [ 3 ] تكرار الفعل ثلاثا وفواته ، فلما روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 الباب 19 من أبواب حد السرقة ، ح 3 ، ص 511 .أن عليا عليه السلام قتل نباشا . فتحمل على أنه تكرر منه الفعل ، توفيقا بين الأحاديث . هذا [ 4 ] اختيار الشيخ في التهذيب ( 1 )( 1 ) راجع التهذيب ، ج 10 ، « باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور و . » ، ذيل ح 88 ، ص 118 .والمفيد في المقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 8 من أبواب الحدود والآداب ، ص 804 .. أو على أنه يقتل بفساده ، والنظر في ذلك إلى الإمام : إن شاء قطعه ، وإن شاء قتله . وربما ادعى بعض المتأخرين ( 1 )( 1 ) هو محمَّد بن إدريس رحمه الله تعالى في السرائر ، ج 3 ، باب حد المحاربين . ، ص 515 .الإجماع على قطعه على كل حال إذا أخرج الكفن . وهو غفول عن اختلاف الفقهاء ، واختلاف الأخبار المنقولة عن أهل البيت عليهم السَّلام .
هامش
[ 1 ] في ح ، ص ، ملك : « تغليظ » . [ 2 ] في م : « لكي » . [ 3 ] في ح : « بعد » . [ 4 ] في ح : « هو » .
النهاية ونكتها — صفحة 337 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي