من قطع اليد . فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى ، وأمسكوا حتى يقطع ، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، وجب عليه قطع رجله [ 1 ] بالسرقة الأخيرة على [ 2 ] ما بيناه . وروي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السَّلام : أنَّه قال : لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة .
شرح
لا يخلو إذا سرق دفعتين إما أن يجب عليه حدان أو حد واحد ، وأيما [ 3 ] كان ، فلا تأثير لتأخير الشهادة .
الجواب : الشيخ رحمه الله عول في هذه على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 9 من أبواب حد السرقة ، ح 1 ، ص 499 .سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السَّلام في رجل سرق ، فلم يقدر عليه ، ثمَّ سرق ، فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فقال :
يقطع [ 4 ] بالسرقة الأولى ، ولا يقطع رجله بالأخيرة . ولو أن الشهود شهدوا عليه بالأولى ، ثمَّ أمسكوا حتى يقطع يده ، ثمَّ شهدوا عليه بالأخيرة ، قطعت رجله اليسرى .
فبتقدير صحة الرواية يكون وجوب الحد الثاني مشروطا بما تضمنته الرواية .
والحق عندي إطراح هذه ، فان سهلا ضعيف ، وليست موجودة في كتاب الحسن ، وهي منافية للأصول من أن قطع الرجل بالسرقة مشروط بمعاودة السرقة بعد قطع اليد ، ثمَّ هو خبر واحد لا يعلم صحته ، والحد يدرأ بالشبهة ، فلا يثبت [ 5 ] معها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، ح 1 و 2 ، ص 520 .
[ 1 ] في غير ( م ) زيادة « اليسرى » .
[ 2 ] في م : « حسب » بدل « على » .
[ 3 ] في ح : « أيا - ل » .
[ 4 ] في ح : « رجله - خ » . كذا .
[ 5 ] في ح : « ولا يثبت - ل » .