تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ومن وجب عليه قطع اليمين وكانت [ 1 ] شلاء ، قطعت ، ولا تقطع يسراه . وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى ، وكانت [ 2 ] كذلك ، قطعت ، ولا تقطع رجله اليمنى . ومن ( 1 ) سرق وليس له اليمنى ، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليسرى ، قطعت يسراه ، فإن لم تكن [ 3 ] له أيضا اليسرى ، قطعت رجله ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه . وإذا قطع السارق ، وجب عليه مع ذلك ردُّ السرقة بعينها إن كانت باقية . فإن كان أهلكها ، وجب عليه أن يغرمها . فإن كان قد تصرف
شرح
( 1 ) قوله : « ومن سرق وليس له اليمنى ، فان كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليسرى ، قطعت يسراه ، فإن لم يكن له أيضا اليسرى ، قطعت رجله ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه » . الحبس حد من سرق في الثالثة فكيف يحبس في الأولى ؟ الجواب : الشيخ رحمه الله ربما لمح أن السرقة خيانة [ 4 ] توجب العقوبة ، والحبس أحد عقوبات السرقة ، فإذا فات القطع لفوات محله ، تعين الحبس ، كما لو لم يكن له يد ، وكان له رجل ، وسرق ، قطعت رجله ، ولو كان له يد ، لم يقطع رجله إلا في الثانية . وهذا تخريج لا يليق بمذهبنا . والأولى أن يقال : للإمام تأديبه بما شاء من تعزير أو حبس أو غيره . وإلى هذا ذهب في المسائل الحلبية [ 5 ] [ 6 ]
هامش
[ 1 ] في م ، ى : « فكانت » . [ 2 ] في م ، ى : « فكانت » . [ 3 ] في م : « لم يكن » . [ 4 ] في ح : « جناية » . [ 5 ] في ح : « الحلية - ل » . [ 6 ] لا توجد لدينا .