تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
مرة . فإن عاد ، أدِّب . فإن عاد ثالثة ، حكت أصابعه حتى تدمى . فإن عاد ، قطعت أنامله . فإن عاد بعد ذلك ، قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء . ويثبت وجوب القطع بقيام البينة على السارق ، وهي [ 1 ] شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسرقة . فإن لم تقم [ 2 ] بينة ، وأقرَّ السارق على نفسه بالسرقة مرتين [ 3 ] ، كان عليه أيضا القطع ، اللَّهم إلَّا أن يكون عبدا ، فإنَّه لا يقبل إقراره على نفسه بالسرقة ولا بالقتل . لأنَّه مقر على مال غيره ليتلفه . فإن قامت عليه البينة بالسرقة ، قطع كما يقطع الحرُّ سواء . وحكم الذِّمي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت أنَّه سارق على ما بيناه . وحكم المرأة حكم الرجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت . ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه . ولا يقطع الرجل إذا سرق من مال ولده . وإذا ( 1 ) سرقت الأم من مال ولدها ، قطعت على كل حال .
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا سرقت الأم من مال ولدها ، قطعت على كل حال » . الشبهة هنا حاصلة . ثمَّ هذا ينافي قوله « تعالى » . : « وصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » ( 1 )( 1 ) لقمان : 15 .. الجواب : بتقدير حصول الشبهة لأحد ، أما أن الشبهة حاصلة على كل حال فلا .
هامش
[ 1 ] في م : « هو » . [ 2 ] في ح : « وإن لم يكن بينة » وفي ملك ، ي : « لم يقم » . [ 3 ] في غير ( م ) : « مرتين بالسرقة » .