تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
قطع [ 1 ] . وإذا أضاف الضَّيف ضيفا آخر ، فسرق ، وجب عليه القطع ، لأنَّه دخل عليه بغير إذنه . ومن وجب عليه القطع ، فإنَّه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة [ 2 ] ، وتترك له الراحة والإبهام . فإن سرق بعد قطع يده من حرز ، المقدار الَّذي قدمنا ذكره ، قطعت رجله اليسرى من أصل الساق ، ويترك عقبه ، ليعتمد [ 3 ] عليها في الصَّلاة . فإن سرق بعد ذلك ، خلِّد السجن . فإن سرق في السجن من حرز القدر الَّذي ذكرناه ، قتل .
شرح
حد السرقة . ومحمَّد بن قيس فيه شك ، وزرعة وسماعة واقفيان . على أن خبر زرعة يتضمن أن الأجير والضيف مؤتمنان ، ونحن نساعد على أنه لا حد على مستأمن ، لأنه خائن . وبعض المتأخرين ( 1 )( 1 ) هو محمَّد بن إدريس رحمه الله تعالى في السرائر ، ج 3 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك . ، ص 488 .ادعى الإجماع منا على سقوط الحد هنا . وهو غلط ، فإنه لا يظن بمثل الشيخ رحمه الله مخالفة ما يعلم الإجماع عليه . ولا ينطوي عنه من الإجماع ما يعلمه من جاء بعده بما يقارب مائتي سنة ، ولا ريب أن ادعاء الإجماع هنا جهالة . أما أن كثيرا من أرباب الحشو نقلوا هذه الرواية فمسلم . لنا قوله « تعالى » : « والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » ( 1 )( 1 ) المائدة : 38 .، ولا يخرج الضيف الذاهب إلى وجوب عن هذا العموم إلا باستئمانه ، والتقدير عدمه .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ : « القطع » . [ 2 ] في هامش خ : « الأربع - صح » . [ 3 ] في ح ، ص ، ي : « يعتمد » .