ويشهر ( 1 ) في البلد ، ثمَّ ينفي عن البلد الَّذي فعل ذلك فيه [ 1 ] إلى غيره من الأمصار .
والمرأة إذا فعلت ذلك ، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد ، ولا تشهَّر ، ولا تحلق رأسها ، ولا تنفى عن البلد الَّذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرجال [ 2 ] .
ومن رمى غيره بالقيادة ، كان عليه التَّعزير بما دون الحدِّ في الفرية ، لئلا يعود إلى أذى المسلمين .
[ 8 ]
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة
من شرب شيئا من المسكر ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا ، أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يسكر قليلها أو كثيرها ، وجب عليه الحدُّ ثمانون جلدة حدُّ المفتري ، سواء كان مسلما أو كافرا ، حرا كان أو عبدا ، لا يختلف الحكم فيه ، إلَّا أنَّ المسلم يقام عليه الحدُّ على
شرح
( 1 ) قوله : « ويشهر القواد في البلد ، ثمَّ ينفي عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار » .
هل للنفي مدة أم لا ؟
الجواب : ليس للنفي هنا مدة مقدرة ، ولكن ذلك بحسب ما يراه الإمام ، لأن الشرع خال من التقدير ، فيكون موكولا إلى نظر الإمام ، لأنه منصوب للمصلحة .
هامش
[ 1 ] في خ : « فيه ذلك » ، وليس « فيه » في ( ص ) .
[ 2 ] في ح ، خ : « بالرجل » .