[ 6 ]
باب من نكح ميتة أو وطأ بهيمة أو استمنى بيده
من وطأ امرأة ميِّتة ، كان حكمه حكم من وطأها وهي حية ، في أنَّه يجب عليه الرجم إن كان محصنا ، والجلد إن لم يكن كذلك ، ويؤدب أيضا ، لانتهاكه حرمة الأموات ، وإن كانت الموطوءة زوجته ، وجب عليه التعزير دون الحدِّ الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال .
ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرَّجل على نفسه مرتين أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة .
وحكم المتلوِّط بالأموات ، حكم المتلوِّط بالأحياء على السواء ، لا يختلف الحكم في ذلك ، بل يغلظ عقوبته ، لانتهاكه حرمة الأموات .
ومن نكح بهيمة ، كان عليه التَّعزير بما دون الحدِّ حسب ما يراه الإمام في الحال ، ويغرم [ 1 ] ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له ، فإن كانت ملكه ، لم يكن عليه شيء .
وإن ( 1 ) كانت البهيمة ممَّا تقع [ 2 ] عليه الذَّكاة ، ذبحت ، وأحرقت
شرح
( 1 ) قوله : « وإن كانت البهيمة مما تقع عليه الذكاة ، ذبحت ، وأحرقت بالنار » .
ثمَّ قال بعد ذلك : « وإن كانت البهيمة مما لا يقع عليها [ 3 ] الذكاة ، أخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل إلى بلد آخر ، وبيعت هناك » .
هامش
[ 1 ] في خ زيادة « أيضا » .
[ 2 ] في ح ، خ ، ملك ، ي : « يقع » .
[ 3 ] في ح : « عليه » .