تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

وإن كانت البهيمة ممَّا لا تقع عليها [ 1 ] الذكاة ، أخرجت من البلد الَّذي فعل بها إلى بلد آخر ، وبيعت هناك ، لكيلا يعير صاحبها بها . ويثبت الحكم بذلك إما بالإقرار من الفاعل أو بشهادة شاهدين عدلين مرضيين لا أكثر من ذلك . ومتى تكرَّر الفعل من واطئ البهيمة والميتة ، وكان قد أدب وحدَّ ، وجب عليه القتل في الرَّابعة . ومن استمنى بيده حتى أنزل ، كان عليه التَّعزير والتأديب ، ولم يكن عليه حدَّ على الكمال . وذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح في الحال . وقد روي ( 1 ) : أنَّ أمير المؤمنين عليه السَّلام [ 2 ] ضرب يد من فعل ذلك حتَّى احمرَّت ، وزوجه من بيت المال ، واستتابه من ذلك الفعل . [ 7 ]

باب الحد في القيادة

الجامع بين النِّساء والرجال [ 3 ] والرجال [ 4 ] والغلمان للفجور إذا شهد عليه شاهدان ، أو أقرَّ على نفسه بذلك ، يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزَّاني [ 5 ] خمسة وسبعون جلدة ، ويحلَّق رأسه
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم و . ، ح 1 و 2 ، ص 5 - 574 .
[ 1 ] في م : « عليه » . [ 2 ] في ح « وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السَّلام أنه ضرب » . وفي ملك : « علي صلوات الله عليه » . [ 3 ] في خ ، ص : « بين الرجال والنساء » . [ 4 ] ليس « والرجال » في ( ح ، ملك ) إلا مرة . [ 5 ] في م ، ي : « الزان » وفي هامش م : « بخط المصنف - الزان - بغير ياء » .