تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

وأَلقت [ 1 ] ماء الرّجل في رحمها ، وحملت الجارية ، وجب على المرأة الرجم ، وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مائة ، والحق الولد بالرَّجل ، وألزمت المرأة المهر للجارية ، لأنَّ الولد لا يخرج منها إلَّا بعد ذهاب عذرتها ، بذلك قضى الحسن بن علي ، عليهما السَّلام ( 1 ) . وإن افتضَّت المرأة [ 2 ] جارية بإصبعها ، فذهبت بعذرتها ، لزمها مهرها ، وكان عليها التَّعزير مغلَّظا . وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردَّتين من ثيابهما ، وليس بينهما رحم ، ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره ، كان على كل واحدة منهما التَّعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالي . فإن عادتا إلى مثل ذلك ، نهيتا وأدبتا ، فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدُّ كاملا مائة جلدة . فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل . وإذا ساحقت المرأة ، وأقيم عليها الحدُّ ثلاث مرات ، قتلت في الرابعة مثل الزَّانية سواء . وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام . سقط عنها الحدُّ فإن قامت عليها بعد ذلك البينة ، لم يقم عليها الحدُّ . وإن قامت البينة عليها ، ثمَّ تابت بعد ذلك ، أقيم عليها الحدُّ على كل حال . فإن كانت أقرت بالفعل عند الإمام . أو من ينوب عنه ، ثمَّ أظهرت التَّوبة ، كان للإمام العفو عنها ، وله إقامة الحدِّ عليها حسب ما يراه أصلح في الحال

هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السحق والقيادة ، ح 1 و 3 ، ص 7 - 426 .
[ 1 ] في م : « فألقت » . [ 2 ] في ح ، ص ، ي : « امرأة » .