[ 5 ]
باب الحد في السحق
إذا ساحقت المرأة أخرى [ 1 ] ، وقامت عليهما البيِّنة بذلك ، وجب على كل واحدة منهما الحدُّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين ، فإن كانتا محصنتين ، كان على كل واحدة منهما الرَّجم .
ويثبت الحكم بذلك بقيام البينة ، وهي شهادة أربعة نفر عدول ، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرَّات ، كما اعتبرناه في الزِّنا سواء .
وإذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كلِّ واحدة منهما الحدُّ . فإن ذكرت الجارية أنَّها أكرهتها ، درئ عنها الحدُّ ، وأقيم الحدُّ على سيِّدتها كاملا .
وإذا ساحقت المجنونة ، أقيم عليها الحدُّ . فإن فعل بها ذلك ، لم يقم عليها الحدُّ .
وإذا ساحقت المسلمة الكافرة ، وجب على كل واحدة منهما الحدُّ ، وكان الإمام في الكافرة مخيرا بين إقامة الحدِّ عليها ، وبين إنفاذها إلى أهل ملَّتها ، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم .
وإذا ساحقت المرأة صبية لم تبلغ ، أقيم عليها الحدُّ ، وأدبت الصبية .
فإن تساحقت صبيتان ، أدبتا ، ولم يقم على واحدة منهما الحدُّ على الكمال .
وإذا وطأ الرجل امرأته ، فقامت المرأة ، فساحقت جارية بكرا ،
هامش
[ 1 ] في م : « الأخرى » وفي هامشه : « ح ، ص - أخرى - صح » .