يكون المعتق سائبة ، لا ولاء لمن أعتقه عليه ، ولا لأحد بسببه .
فإن توالى هذا المعتق إليه ، وضمن جريرته ، كان ولاؤه له . وإن توالى إلى غيره من الرجال ، كان ولاؤه له ، وضمان جريرته عليه . فإن مات ولم يتوال أحدا ، كان ميراثه لبيت المال [ 1 ] .
وإذا ( 1 ) كان إنسان لا وارث له ، ولا أحد يضمن جريرته ، فإن
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا كان إنسان لا وارث له ، ولا أحد يضمن جريرته ، فان توالى إلى إنسان يضمن جريرته ، كان ولاؤه له ، وضمان جريرته عليه ، فإن لم يفعل ، كان ما يتركه لبيت المال » .
كيف يقول : كان ما يتركه [ 2 ] لبيت المال ، وهو ميراث من لا وارث له ، وهو للإمام ؟
الجواب : يحمل قوله على إرادة بيت مال الإمام ، لأن المعلوم من مذهبه ذلك .
وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 41 من كتاب العتق ، ح 1 ، ص 46 .لفظ النهاية الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه إذا سكت حتى يموت ، ولم يترك أحدا ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين .
ومثله روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ح 3 ، ص 546 .سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام .
لكن يعارض ذلك روايات أخر أن ميراثه لإمام المسلمين . منها رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ح 12 ، ص 550 .عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام . ومنها رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ح 6 ، ص 549 .عمار بن الأحوص عن
هامش
[ 1 ] في خ : « مال المسلمين » .
[ 2 ] في ك : « تركه » .