توالى إلى إنسان يضمن جريرته ، كان ولاؤه له ، وضمان جريرته عليه ، وإن لم يفعل ، كان ما يتركه لبيت المال .
[ 5 ]
باب المكاتبة
الكتابة [ 1 ] هو أن يكاتب الإنسان عبده أو أمته على مال معلوم يؤديه إليه في نجوم معلومة . فإنه يستحب له أن يكاتبه على ذلك إذا علم أن له قدرة على أداء ثمنه وفك رقبته ، بأن يكون ذا صناعة أو حرفة أو [ 2 ] غير ذلك .
وإن طلب العبد الكتابة ، استحب له أيضا أن يكاتبه وإن لم يعلم من حاله ما ذكرناه . ولا يمتنع من مكاتبته بسبب أنه ليس له حرفة ولا صناعة . ومتى كاتبه ، فليعنه على فك رقبته بشيء من ماله من سهم الرقاب .
وللإنسان أن يكاتب مملوكه على أي ثمن شاء [ 3 ] قليلا كان أو كثيرا ، غير أنه يستحب أن لا يغلو بثمنه ، ولا يتجاوز [ 4 ] به القدر الذي هو ثمن له .
شرح
أبي جعفر عليه السلام أن ولاية للإمام ، لأن جنايته على الإمام وميراثه له . وعلى هذا عمل الأصحاب .
هامش
[ 1 ] في ح : « المكاتبة » .
[ 2 ] في م : « و » .
[ 3 ] في خ : « أراد » .
[ 4 ] في ملك : « أن لا يتجاوز » .