تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الرجم ، فإنَّه إذا أقرَّ بما يجب عليه الرجم فيه ، ثمَّ جحده قبل إقامته ، خلِّى سبيله . والمستحاضة لا يقام عليها الحدُّ حتَّى ينقطع عنها الدَّم . [ 4 ] باب الحد في اللواط اللِّواط هو الفجور بالذُّكران وهو على ضربين :
شرح
أقر أربعا ، أما لو أقر دون الأربع ، ثمَّ رجع ، فلا حد ، بل يجب به التأديب المرتب على الفسوق . أما التوبة فإن كانت قبل ثبوت الجناية ، سقط معها الحد ، وإن كانت بعد قيام البينة ، لم يسقط الحد ، رجما كان أو جلدا ، خلافا للمفيد رحمه الله ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 1 من كتاب الحدود والآداب ، « باب حدود الزنا » ، ص 777 .، وإن كانت بعد الإقرار فالإمام مخير . وعليه دلت الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 16 و 18 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ص 327 و 331 .، وعمل الأصحاب . ويدل على أن الرجم يسقط مع الجحود إذا كان الثبوت بالإقرار ما رواها الحلبي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح 1 و 2 و 3 ص 318 - 319 .والكناني ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح 1 و 2 و 3 ص 318 - 319 .ومحمَّد بن قيس ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح 1 و 2 و 3 ص 318 - 319 .عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال الحلبي سألته عليه السَّلام عن رجل أقر على نفسه بحد ، ثمَّ جحده ، فقال : إذا أقر على نفسه [ 1 ] أنه سرق ، ثمَّ جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر أنه شرب الخمر [ 2 ] فاجلده ثمانين . قلت [ 3 ] : فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، ثمَّ
هامش
[ 1 ] ليس « نفسه » في ( ح ) . [ 2 ] في ح : « سرق الخمس » . [ 3 ] ليس « قلت » في ( ح ) .