يبينه : أن يضرب حتَّى ينهى [ 1 ] هو عن نفسه الحد .
ومن ( 1 ) أقرَّ على نفسه بحد ، ثمَّ جحد ، لم يلتفت إلى إنكاره ، إلا
شرح
الجواب : روى هذه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 11 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ص 318 .محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السَّلام عن علي عليه السَّلام في رجل أقر على نفسه بحد ، ولم يسم أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد .
وهذا اللفظ مطلق ، فتحمل على العارف وغيره . وهذه الرواية مشهورة ، فيعمل بها وإن كان في طريقها قول .
ويؤيدها أنه إقرار من بالغ عاقل فيحكم به .
ولا أستبعد إذا وصل به إلى مائة جلدة أن يقطع عنه الجلد وإن لم يمنع عن نفسه ، لأنه لا حد وراء المائة ، وإذا نهى عن نفسه ، قبل وإن كان دون الحد ، لاحتمال أن يكون ذلك توهمه وأنه يسمى حدا ، فيسقط ما زاد ، للاحتمال إذ لا يثبت بالإقرار إلَّا ما يتحقق أنه مراد من اللفظ .
( 1 ) قوله : « ومن أقر على نفسه بحد ثمَّ جحد ، لم يلتفت إلى إنكاره إلَّا الرجم ، فإنه إذا أقر بما يجب عليه الرجم ، ثمَّ جحده قبل إقامته ، خلى سبيله » .
وقال ( 1 )( 1 ) في الباب 5 ، ص 310 .: « إذا أقر على نفسه عند الإمام ، ثمَّ أظهر التوبة ، كان للإمام الخيار في العفو عنه وإقامة الحد عليه بحسب ما يراه من المصلحة . ومتى لم يتب ، لم يجز للإمام العفو عنه على حال » . فقد نفى العفو مع عدم التوبة ، وصورة الجحود لا يكون توبة ، فكيف يعفى عنه ؟
الجواب : الجحود مغاير للتوبة ، ويسقط معه الرجم إذا ثبت بالإقرار وإن كان
هامش
[ 1 ] في م : « ينفى » وليس « هو » في ( ح ، خ ) .