ولا ينبغي ( 1 ) أن يحضر الحدَّ على الزُّناة إلَّا خيار النَّاس .
شرح
وقال قوم ( 1 )( 1 ) راجع تفسير الطبري ، ج 18 ، ص 55 .اثنان ، وهو المروي ( 1 )( 1 ) راجع تفسير الطبري ، ج 18 ، ص 55 .عن عكرمة .
وقال بعض أهل التفسير ( 1 )( 1 ) راجع تفسير الطبري ، ج 18 ، ص 55 .: ثلاثة ، ذكره الطبرسي في تفسيره ( 1 )( 1 ) مجمع البيان ، ج 5 ، ص 9 ..
وقال آخرون ( 1 )( 1 ) راجع تفسير الطبري ، ج 18 ، ص 55 .: أربعة ، وهو المحكي عن الشافعي [ 1 ] .
وقال شيخنا رحمه الله : عشرة ، ذكر ذلك في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 11 من كتاب الحدود ، ص 442 .. وبه قال الحسن البصري ( 1 )( 1 ) راجع الدر المنثور ، ج 5 ، ص 18 ..
والوجه أن الطائفة هي القطعة من الشيء ، والواحد قطعة من المؤمنين ، فجاز الاقتصار عليه .
وأما الاحتياط فغير لازم ، لأن التسمية إذا صدقت على الواحد ، لم يعلم إرادة ما زاد . فتوقيف الحد عليه إلزام بما لا يعلم لزومه ، وتأخير للحد ، وهو ضد الاحتياط .
وأما قول الشيخ رحمه الله : « واحد فصاعدا » لا يريد زيادة عن الواحد على سبيل اللزوم ، بل كأنه يقول : أقل ما يجزي واحد وكذا ما زاد ، لا أنه يشترط حصول زيادة على الواحد .
( 1 ) قوله : « ولا ينبغي أن يحضر الحد على الزناة إلا خيار الناس » .
وقال قبل ذلك : « وإذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه ، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور ، ثمَّ يجلدهما بمحضر منهم ، لينزجروا عن مواقعة مثله » .
وإذا كان المراد الزجر فحضور الأشرار أولى في الزجر والردع .
الجواب : لما كان إقامة الحد ثمرته الردع عن المنكر والزجر ، وقبح عرفا أن
هامش
[ 1 ] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة .