الجارية حرَّة ، غرِّم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان . فإن كان قد زنا بها ، فذهب بعذرتها ، لم يكن لها عقر على حال .
ومن زوَّج جاريته من رجل ، ثمَّ وقع عليها ، كان عليه الحدُّ .
[ 3 ]
باب كيفية إقامة الحد في الزنا
المحصن الَّذي وجب عليه الجلد والرجم ، يجلد أولا ثمَّ يترك حتَّى
شرح
شريكين أعتق أحدهما نصيبه منها ، فوثب الآخر عليها ، فافتضها ، قال : يجلد خمسين ، ويطرح عنه خمسون لحقه منها ، ويغرم عشر قيمتها لمواقعته إياها ، ويستسعى في الباقي .
وهذه الأخبار تدل بفحاويها على أن دية البكارة عشر قيمتها .
وأما الحرة فقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 39 من أبواب حد الزنا ، ح 1 ، ص 409 .ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السَّلام في امرأة افتضت جارية بيدها ، فقال : عليها المهر .
وأما شرط المطاوعة فلا بد منه .
وأما التعزير الذي ذكره فالأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 39 من أبواب حد الزنا ، ص 409 .لما اختلف ، قال رحمه الله التعزير بحسب ما يراه الإمام أردع .
وقال في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 14 من كتاب الأشربة ، ص 493 .: « لا يبلغ التعزير حدا كاملا ، وأدنى الحد في الأحرار ثمانون ، والتعزير فيهم تسعة وسبعون » .
وأما حد القيادة ، فالشيخ رحمه الله يجوز في تسميته حدا ، وإنما هو ثلاثة أرباع حد الزاني ، وليس بحد حقيقي .