والمرأة إذا أريد جلدها ، ضربت مثل الرَّجل غير أنَّها لا تضرب قائمة ، بل تضرب وهي جالسة ، عليها ثيابها ، قد ربطت عليها ، لئلا تتهتَّك ، فتبدو عورتها . وإذا [ 1 ] فر من يقام عليه الجلد [ 2 ] ، ردَّ حتى يستوفي منه الحدُّ ، سواء كان أقرَّ على نفسه ، أو قامت عليه بذلك بينة . وإذا أراد الوالي ضرب الزَّاني أو رجمه ، ينبغي أن يشعر النَّاس بالحضور ، ثمَّ يجلده [ 3 ] بمحضر منهم ، لينزجروا عن مواقعة مثله ، قال الله تعالى : « ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ( 1 ) . وأقلُّ ( 1 ) من يحضر عذابهما واحد فصاعدا .
شرح
( 1 ) قوله : « وأقل من يحضر عذابهما واحد فصاعدا .
الحضور واجب ، ومع الاختلاف في الكمية لم لا يؤخذ بالأحوط ، وهو الأكثر ؟
ليتيقن [ 4 ] البراءة .
وقوله : « وأقل من يحضر [ 5 ] واحد فصاعدا » فقوله : « فصاعدا » مبهم ، ولا بد لقوله : « فصاعدا » من فائدة .
الجواب : الطائفة القطعة من الشيء . وقد اختلف الناس في المراد بها في الآية .
فقال قوم ( 1 )( 1 ) راجع تفسير الطبري ، ج 18 ، ص 54 .واحدة ، وهو المروي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، ح 5 ، ص 370 عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السَّلام .عن الباقر عليه السَّلام وابن عباس ( 1 )( 1 ) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، ص 292 ..
هامش
( 1 ) النور : 2 .
[ 1 ] في خ : « فإذا » .
[ 2 ] في خ : « الحد » وفي هامش م : « ح ، ص - الحد - صح » .
[ 3 ] في غير خ ، ملك : « يجلدهما » .
[ 4 ] في ح : « لتيقن » .
[ 5 ] في ح : « يحضره » .