ثلاثين سوطا إلى تسعة وسبعين [ 1 ] سوطا ، عقوبة لما جناه . وإن كانت
شرح
ثلاثين سوطا إلى تسعة وسبعين سوطا عقوبة لما حناه . وإن كانت الجارية حرة ، غرم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان . وإن كان قد زنى بها ، فذهب بعذرتها ، لم يكن لها عقر على حال » .
هلا كان عليه في الجارية الأرش ؟
وقوله : « جلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وسبعين » هل يجوز أن يجلدون الثلاثين أم لا ؟
وقوله : « إلى تسعة وسبعين » أراد أن لا يبلغ إلى ثمانين ، وهو حد ، وقد تعدى خمسة وسبعين ، وهو حد القيادة .
وقوله : « وإن زنى بها فذهبت عذرتها ، لم يكن لها عليه عقر » وزنا الرجل من دون زنا المرأة لا يسقط العقر ، فلم لم يقيد بكونها مطاوعة ؟
الجواب : أما الأمة فروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 39 من أبواب حد الزنا ، ح 5 ، ص 410 .طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السَّلام قال : « إذا غصبت أمة ، فافتضت ، فعليه عشر قيمتها . وإن كانت حرة ، فعليه الصداق » .
وهذه الرواية وإن كان راويها ضعيفا ، فإنها تؤيد [ 2 ] بروايات .
منها ما روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 577 .: أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ، كان لمولاها فسخ العقد ، وله عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا .
وما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 22 من أبواب حد الزنا ، ح 1 و 2 ، ص 389 و 390 .أبو ولاد وبكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السَّلام في جارية بين
هامش
[ 1 ] في غير « م » : « تسعين » .
[ 2 ] في ح : « تتأيد » .