تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
يبلغ . فإذا بلغ ، أجبر على ثمنها . فإن مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضي به الدين . [ 4 ]

باب الولاء

الولاء على ضربين : فضرب منه سببه العتاق ، والآخر سببه تضمن الجريرة . فالذي سببه العتق ، فهو كل من أعتق مملوكا لوجه الله [ 1 ] تطوعا ، فإن ولاءه وجريرته عليه ، إلا أن يتبرأ [ 2 ] من جريرته في حال العتق ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ويجعله سائبة ، فإنه لا يكون له ولاؤه حينئذ . ولا عليه ضمان جريرته .
شرح
وبيعت ، فأدي عنها . قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا . وأما أنه إذا أعتقها وتزوجها ومات ولم يترك غيرها ، فان عتقه ونكاحه باطل ، فقد بينا [ 3 ] وجه ضعفه وإن كان قد رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 25 من كتاب العتق ، ص 30 .هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . وأما جواز تأخير الدين ، فلأن البيع تسليط على التصرفات التابعة للملك ، فإذا أعتق ، نفذ عتقه ، وصارت كالتالف ، فمع تعذر الثمن يتربص به اليسار كالديون كلها .
هامش
[ 1 ] في م : « تعالى » . [ 2 ] في هامش م : « ح ، ص - يبرأ - صح » . [ 3 ] تقدم في ص 25 .