تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧

وولاء ولد المعتق أيضا وإن نزلوا للذي أعتق أباهم إذا كانوا أحرارا في الأصل ، فإن كانوا معتقين ، كان ولاؤهم لمن أعتقهم دون من أعتق أباهم . وإذا مات المعتق ، ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون الإناث . فإن لم يكن له ولد ذكور [ 1 ] ، وكانت له بنات ، كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم ، لأنهم الذين يضمنون جريرته . وإذا كان المعتق امرأة [ 2 ] ولها أموال ، ولها ولد ذكور وإناث ، ولها عصبة ، فإذا ماتت ، كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها . وإذا كان للمعتق أخ لأبيه وأمه [ 3 ] أو لأبيه ، كان ميراثه له دون العصبة . وكذلك إن كان له والدان ، فولاء مواليه لهما ، دون العصبة . وإنما تأخذ العصبة الميراث إذا لم يكن غيرهم ، أو يكون الذين تركهم الميت إناثا . ولا يصح بيع الولاء ولا هبته . والضرب الآخر من الولاء ، وهو الذي [ 4 ] يكون بتضمن الجريرة . إذا [ 5 ] أعتق الرجل مملوكا ، وتبرا من ضمان جريرته ، كان سائبة . وكذلك إن نكل به ، فصار حرا على ما قدمناه ( 1 ) ، كان أيضا سائبة لا ولاء له عليه . وكذلك إذا أعتق نسمة واجبة عليه في كفارة ظهار أو قتل [ 6 ] أو يمين أو إفطار يوم من شهر رمضان وغيره من الواجبات ، فإنه

هامش
( 1 ) في الباب 1 ، ص 5 .
[ 1 ] في م : « ذكورا » . [ 2 ] في هامش خ : « المرأة ، صح » . [ 3 ] في غير ح ، م : « لامه » . [ 4 ] ليس « الذي » في ( ن ) . [ 5 ] في ح : « وإذا » وفي خ : « فإذا » . [ 6 ] في ح : « قتل خطأ » .
النهاية ونكتها — صفحة 27 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي