محصنا كان أو غير محصن .
ومن زنا بامرأة أبيه ، وجب أيضا عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن .
وأما [ 1 ] القسم الثَّاني ، وهو من يجب عليه الجلد [ 2 ] ثمَّ الرجم ، فهو الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا وكانا محصنين ، فإنَّ على كلِّ واحد منهما جلد مائة [ 3 ] ثمَّ الرَّجم ، يقدَّم الجلد عليه [ 4 ] ثمَّ بعده الرجم .
و [ 5 ] القسم الثالث ، وهو من يجب عليه الرجم ، ولا يجب عليه الجلد ، فهو كلُّ محصن أو محصنة ليسا بشيخين ، فإنَّهما إذا زنيا كان على كلِّ واحد منهما الرجم وليس عليهما الجلد .
وحدُّ الإحصان في الرجل ، هو أن يكون له فرج يتمكن [ 6 ] من وطئه ، ويكون مالكا له ، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين . ويراعى في العقد أن يكون مالكا له على جهة الدَّوام دون نكاح المتعة فإن المتعة لا تحصِّن . فأما العقد الدائم ، فلا فرق بين أن يكون على حرة أو أمة أو يهودية أو نصرانية ، فإن جميع ذلك يحصن الرجل ، وملك اليمين أيضا يحصن على ما قلناه .
وإذا لم يكن متمكنا من الوطء بأن يكون غائبا عن زوجته غيبة لا يمكنه الوصول إليها ، أو يكون مع كونه حاضرا غير متمكِّن من وطئها بأن يكون محبوسا وما أشبه ذلك ، أو لا يكون قد دخل بها بعد ، فإنَّ جميع
هامش
[ 1 ] في خ : « فأما » .
[ 2 ] في ح : « الحد » .
[ 3 ] في ح ، ص ، ي : « مائة جلدة » .
[ 4 ] ليس « عليه » في ( م ) .
[ 5 ] في ح ، ملك : « وأما » .
[ 6 ] في ح : « متمكن » وفي خ : « ممكن » وفي ن : « فيمكن » .