[ 2 ]
باب أقسام الزناة
الزناة على خمسة أقسام :
فقسم منهم [ 1 ] يجب عليه الحدُّ [ 2 ] بالقتل على كلِّ حال .
والثاني يجب عليه الجلد [ 3 ] ثمَّ الرجم .
والثَّالث يجب عليه الرجم وليس عليه الجلد [ 4 ] .
والرابع يجب عليه الجلد ثمَّ النَّفي .
والخامس يجب عليه الجلد ، ولا يجب عليه النَّفي .
فأما من يجب عليه القتل على كلِّ حال ، سواء كان محصناً أو غير محصن ، حراً كان أو عبداً ، مسلماً كان أو كافراً ، شيخاً كان أو شاباً ، وعلى كلِّ حال ، فهو كلُّ من وطأ ذات محرم له أماً أو بنتاً أو أختا أو بنتها [ 5 ] أو بنت أخيه أو عمته أو خالته ، فإنَّه يجب عليه القتل على كلِّ حال .
وكذلك الذِّميُّ إذا زنا بامرأة مسلمة ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال ، وكان على المسلمة الحدُّ : إما الرجم أو الجلد ، على ما تستحقُّه من الحد . فإن أسلم الذميُّ ، لم يسقط بذلك عنه الحدُّ بالقتل ، ووجب قتله على كلِّ حال .
ومن غصب امرأة فرجها ، فإنَّه يجب عليه القتل على كلِّ حال ،
هامش
[ 1 ] في ى : « منها » .
[ 2 ] في ح زيادة « فيه » .
[ 3 ] في ح ، ص : « الحد » .
[ 4 ] في ص ، م : « جلد » .
[ 5 ] في خ : « بنتهما » .