عليها الحدُّ . وقد روي ( 1 ) أنَّ الثَّلاثة يجلدون حدَّ المفتري ، ويلاعنها زوجها . وهذه الرِّواية محمولة على أنَّه إذا لم تعدَّل الشُّهود ، أو اختلفوا في إقامة الشَّهادة ، أو اختلَّ بعض شرائطها ، فأما مع اجتماع شرائط الشَّهادة ، كان الحكم ما قدمناه . ولا تقبل شهادة الشُّهود في الزِّنا إلَّا في مكان واحد ومقام واحد في وقت واحد . فإن شهد بعضهم ، وقال : الآن يجيء الباقون ، جلد حدَّ المفتري ، لأنَّه ليس في ذلك تأخير . ولا تقبل [ 1 ] في الزِّنا شهادة النِّساء على الانفراد . فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، قبلت شهادتهم في الزِّنا ، ويجب بشهادتهم الرجم . فإن [ 2 ] شهد رجلان وأربع نسوة ، لم يجب بشهادتهم الرجم ، ويجب بها الحد . فإن شهد رجل وستُّ نساء أو أقلُّ أو أكثر ، لم تقبل [ 3 ] شهادتهم ،
شرح
الجواب : لا ريب أن الحال كذلك ، لكن الشيخ لما استضعف الرواية المسقطة للحد ، أسقطها ، ثمَّ أراد استعمالها على وجه يطابق [ 4 ] الأصول ، فنزلها على التأويل المذكور ، فاقتضى التأويل التسوية بين شهادة أربع ليس الزوج أحدهم وأربع هو منهم .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 12 من كتاب اللعان ، ح 2 و 3 ، ص 606 .
[ 1 ] في ح ، ملك ، ي : « يقبل » .
[ 2 ] في م : « وإن » .
[ 3 ] في خ ، ملك ، ي : « لم يقبل » .
[ 4 ] في ح : « تطابق » .