تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة . فإن ( 1 ) لم يخلف غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قومت على ولدها ، ويترك إلى أن
شرح
( 1 ) قوله : « فإن لم يخلف غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قومت على ولدها ، ويترك إلى أن يبلغ . فإذا بلغ أجبر على ثمنها » . وقال قبل ذلك ( 1 )( 1 ) في الباب السابق ( 2 ) ، ص 17 .: « وإذا اشترى رجل جارية ، ولم ينقد ثمنها ، فأعتقها ، وتزوجها ، ثمَّ مات بعد ذلك ، ولم يخلف غيرها ، فان عتقه ونكاحه باطل ، وترد في الرق لمولاها الأول . فإن كانت قد حملت ، كان أولادها رقا كهيئتها » . فقد خالف بين المسألتين . ثمَّ العتق صحيح ، خلف غيرها أو لم يخلف ، وعود الحرة رقا لا يجوز . ثمَّ إلزام الولد بالثمن إذا بلغ من أين ؟ وتأخير الدين كيف يجوز ؟ الجواب : الفرق إنما نشأ من اختلاف الروايات . و [ 1 ] أما كونها تقوم على ولدها ، وتطالب به إذا كبر ، فبرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 6 من أبواب الاستيلاد ، ح 4 ، ص 108 .وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . ووهيب بن حفص واقفي فلا أعمل بما ينفرد به . وأما كونها تباع في ثمنها إذا كان دينا على مولاها ، فعليه عمل الأصحاب لا يختلفون فيه . ورواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 ، ص 51 .عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : أيما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثمَّ لم يؤد ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدي عنه ، أخذ ولده منها ،
هامش
[ 1 ] ليس « و » في ( ح ) .