عم أو عمة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه ، وكان له ورثةٌ مشهوري [ 1 ] النَّسب ، لم يقبل إقراره إلَّا ببينة ، ولم يتوارثا ، سواءٌ صدَّقه المقرُّ له في قوله أو كذَّبه . فإن لم يكن له [ 2 ] ورثةٌ غير الذي أقر [ 3 ] به ، فإن كان يصدِّقه المقرُّ له ، توارثا ، وإن لم يصدِّقه وكذبه في إقراره ، لم يلتفت إلى إقراره .
وإذا مات إنسانٌ ، وخلَّف ورثة ، فأقرَّ بعض الورثة بوارث آخر بالنَّسب ، فإن كان المقرُّ له أولى به من المقر ، أعطاه جميع ما في يده ، وإن كان مثله سواء ، أعطاه مقدار ما كان يصيبه من سهمه لا أكثر من ذلك ولا أقلَّ منه .
شرح
تصديقه دون الصغير ، فالإقرار بالصغير إذاً حكم منفرد ، أما الإقرار بالكبير وبالوالد والوالدة والزوج والزوجة فيستدعي أيضاً في [ 4 ] الثبوت التصادق من الطرفين ، لأن كل واحد مقر على نفسه وعلى صاحبه ، فلا يثبت له في طرف المقر له إلا ما يثبت في طرفه ، فلهذا اكتفى بالتصادق ، سواء كان هناك ورثة مشهورون أو لم يكن ، ولا كذا لو أقر بأخ أو أخت أو جد أو جدة ، لأن الإقرار بالإخوة إقرار على أبيه بأن المقر به ابن له ، فإن كان هناك ورثة مشهورون لأحدهم ، لم يثبت النسب ، سواء صدقه المقر له أو كذبه ، لأنه إقرار على الغير ، ولا كذا لو أقر بعد موت أبيه بأخ ، فإن [ 5 ] النسب وإن لم يثبت ، فإنه يحكم عليه بحصة مما في يده بنسبة [ 6 ] استحقاقه من الإرث ، لأنه يجري مجرى الإقرار بحصة مما في يده .
هامش
[ 1 ] في خ : « مشهور بذلك » .
[ 2 ] ليس « له » في ( ب ، د ) .
[ 3 ] في ح ، م زيادة « له » .
[ 4 ] ليس : « أيضاً في » في ( ك ) .
[ 5 ] في ح : « في » بدل « فان » .
[ 6 ] في ح : « وبنسبة » .