الحكم فيه مال الميت على حال .
فإن أقرَّ بوارث أولى منه بالمال ، وجب أن يعطيه المال على ما بيناه .
فإن أقرَّ بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهما ، فلزمه أن يغرم له [ 1 ] مثل جميع المال . فإن أقرَّ بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهم كلِّهم ، لزمه أن يغرم أيضاً [ 2 ] مثل جميع المال . ثمَّ على هذا المثال بالغاً ما بلغ إقراره .
فإن أقرَّ بوارث أولى منه بالمال ، فأعطاه [ 3 ] ما في يده ، ثمَّ أقرَّ بوارث مساو للمقر له في الميراث ، لزمه أن يغرم له مثل ما كان يصيبه من أصل التَّركة .
فإن أقر بوارث مساو له في الميراث ، فقاسمه المال ، ثمَّ أقرَّ بوارث أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال ثمَّ على هذا المثال بالغاً ما بلغ إقراره .
فإن أقر بزوج للميتة ، أعطى الزَّوج مقدار ما كان يصيبه من سهمه .
فإن أقرَّ بعد ذلك بزوج آخر ، كان إقراره باطلًا ، اللَّهم إلَّا أن يكذِّب نفسه في الإقرار بالزَّوج الأول ، فيلزمه [ 4 ] حينئذ أن يغرم للزَّوج الثاني ، وليس له على الأول سبيل .
فإن أقرَّ الولد بزوجة للميت ، أعطاها ثمن ما كان في يده . فإن أقرَّ بزوجة أخرى ، أعطاها أيضاً نصف ثمن ما في يده . فإن أقرَّ بثالثة ، أعطاها ثلث ثمن ما في يده . فإن أقرَّ برابعة ، أعطاها ربع ثمن ما في يده .
فإن أقرَّ بخامسة ، وقال : إنَّ إحدى من أقرَّ [ 5 ] لها ، ليست زوجة [ 6 ] ، لم
هامش
[ 1 ] في ملك : « أيضاً له » ، وفي ص : « له أيضا » .
[ 2 ] في ملك : « أيضاً له » .
[ 3 ] في م : « وأعطاه » .
[ 4 ] في غير م : « فيلزمه » .
[ 5 ] في خ ، ي : « أقررت » .
[ 6 ] في ح ، ملك : « بزوجة » .