تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ومتى أقرَّ بورثة جماعة ، كان الحكم أيضاً فيه مثل ذلك سواء . فإن أقرَّ بوارثين ، أحدهما أولى من صاحبه ، غير أنَّهما جميعاً أولى منه بالمال ، أعطى جميع ما في يديه [ 1 ] للذي هو أولى بالميت ، وسقط الآخر . فإن ( 1 ) أقرَّ بوارثين فصاعداً متساويين في الميراث ، وتناكروا هم ذلك النَّسب بينهم [ 2 ] ، لم يلتفت إلى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم . وإذا أنكروا إقراره أيضاً ، لم يكن لهم شيءٌ من المال . وإن أقرُّوا له بمثل ما أقرَّ لهم به ، توارثوا بينهم إذا كان المقرُّ له ولداً أو والداً ، فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام ، لم يتوارثوا هم وإن صدَّق بعضهم بعضاً . ولا يعدى
شرح
( 1 ) قوله : « وإن أقر بوارثين فصاعداً متساويين [ 3 ] في الميراث ، وتناكروا هم ذلك النسب بينهم ، لم يلتفت إلى إنكارهم وقبل إقراره لهم . وإذا أنكروا إقراره أيضاً [ 4 ] ، لم يكن لهم شيء من المال . وإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به ، توارثوا بينهم إذا كان المقر له ولداً أو والداً ، فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام ، لم يتوارثوا هم وإن صدق بعضهم بعضاً . ولا يتعدى الحكم فيه مال الميت على حال » . كيف يتصور الفرق في هاتين المسألتين ؟ الجواب : إذا كان المقر له والدا أو والداً ، والمقربة مجهول النسب ، وحصل التصادق من الطرفين ، ثبت النسب والإرث . أما إذا كان غيرهم من ذوي الأرحام ، فإنه لا يثبت النسب بينهم ، لأن هناك نسباً مشهوراً وورثة غير المتصادقين ، فلا يثبت النسب أصلًا ، ويثبت للمقر له حصة مما في يد المقر بنسبة ما في يده من مال الميت حسب . وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم ( 1 )( 1 ) في الحاشية السابقة ..
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ص : « يده » . [ 2 ] ليس « بينهم » في غير ( ح ، م ) . [ 3 ] في ك : « متساوين » . [ 4 ] ليس « أيضا » في ( ك ) .