تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
يلتفت إلى إنكاره لها ، ولزمه أن يغرم للتي أقرَّ لها بعد ذلك . وإن لم ينكر واحدة من الأربع ، لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة ، وكان باطلًا . فإن أقرَّ لأربع [ 1 ] نسوة في دفعة واحدة ، لم يكن لهن أكثر من الثمن بينهنَّ بالسَّوية . ومتى أقرَّ اثنان من الورثة بوارث آخر ، فإن كانا مرضيَّين مشهوري العدالة ، قبلت شهادتهما للمقر له ، والحق نسبه بالميت ، وقاسم الورَّاث ، إلَّا أن يكون مشهوراً بغير ذلك النَّسب ، فإن كان كذلك ، لم يلتفت إلى إقرارهما وشهادتهما . فإن كانا غير مرضيي العدالة ، لم يثبت نسب المقرِّ له ، ولزمهما في نصيبهما بمقدار ما كان يصيبه من حظِّهما ، لا أكثر من ذلك ولا أقلَّ ، كما ذكرناه في المقرِّ الواحد . وكذلك الحكم في المسائل الأخر ، لا يختلف الحكم فيها . فينبغي أن يعرف هذا الباب ، ويعتمد عليه ، فإنَّه يشرف به على سائر ما طول به من المسائل في الكتب ، وأصولها ما لخَّصناه .
هامش
[ 1 ] في م : « للأربع » .