وإذا أقرَّ بزوجة ، وكانت مصدِّقة له ، قبل إقراره ، وتوارثا . وإن [ 1 ] لم تكن مصدِّقة له ، لم يقبل إقراره إلَّا ببينة .
وكذلك إن أقرَّت المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضاً [ 2 ] مثل ذلك سواء .
وإذا ( 1 ) أقرَّ الإنسان [ 3 ] بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة أو
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا أقر بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه ، وكان له ورثة مشهور والنسب [ 4 ] ، لم يقبل إقراره إلا ببينة ، ولا يتوارثان ، سواء صدقه المقر له أو كذبه . فإن لم يكن له ورثة غير المقر به ، فإن كان يصدقه ، توارثا ، وإن لم يصدقه وكذبه في إقراره ، لم يلتفت إلى إقراره » .
هل أراد بقوله : « وكان له ورثة مشهور والنسب [ 5 ] » المقر به أو المقر [ 6 ] ؟
ثمَّ لم يكون [ 7 ] الحكم لهما معاً ؟ ثمَّ لم لا يعتبر في الولد والوالد والزوج أن يكون له ورثة مشهور والنسب [ 8 ] ؟ كما اعتبر فيما تقدم . ثمَّ ما الفرق بين هذه الصور الثلاثة ؟ حتى جعل لكل واحد منها حكماً غير الآخر ، وذلك أنه جعل الإقرار بالولد غير الإقرار بالوالد والوالدة والزوج والزوجة ، وجعل الإقرار بالوالد غير الإقرار بولد الولد والأخ والأخت والجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة أو أحد ذوي الأرحام ، فهل يظهر من هذه الصور اختلاف ؟
الجواب : أما الولد فقد عرفت ( 1 )( 1 ) في التعليقة السابقة ، ص 272 .: أن الإقرار بالبالغ يستدعي الحكم بالتحاقه
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ص ، ملك : « فإن » .
[ 2 ] في م : « أيضاً فيه » .
[ 3 ] في م : « إنسان » .
[ 4 ] في ح : « مشهوري النسب » .
[ 5 ] في ح : « مشهوري النسب » .
[ 6 ] في ح : « مشهوري النسب » .
[ 7 ] في ح : « أو المقر بالوالد » .
[ 8 ] في ح : « لم يكن » .