في شريعة الإسلام أو لا يجوز .
و [ 1 ] هذا القول عندي هو المعتمد [ 2 ] ، وبه تشهد الرِّوايات [ 3 ] .
شرح
بالظاهر ، وكل ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس ، ص 596 .ذلك يستفاد منه الدلالة . فالشيخ رحمه الله استدل بأخبار ثلاثة :
الأول ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس ، ح 3 ، ص 597 .قوله عليه السَّلام من دان بدين قوم لزمه حكمه .
ولا ريب أن هذا الحديث يتناول هذه الصورة بعمومه [ 4 ] .
الثاني ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 83 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 588 ، وج 17 ، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس ، ح 2 ، ص 596 .ما روى : أن رجلًا سب مجوسياً بحضرة أبي عبد الله عليه السَّلام ، فزبره ، ونهاه ، فقال : إنه تزوج أمه ، فقال : أما علمت أن ذلك عندهم نكاح .
وهذا يدل بطريق الفحوى أنها زوجة عندهم ، فتكون زوجة في الحكم ، كما نقرهم على بيع الخمر ، ويحكم لهم بملك الثمن .
الثالث ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس ، ح 1 ، ص 596 .رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السَّلام : أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين : أنها أمه ، وأنها زوجة .
وهي الصريحة الدالة على عين المسألة .
فالشيخ رحمه الله لما تقرر عنده [ 5 ] أن هذه وجوه في الدلالة ، صح أن يقول :
« تشهد به الروايات » . فمؤاخذته على لفظ الجمع في غير موضعه . أما لو كانت المؤاخذة على دعواه دلالة هذه الروايات على موضع النزاع أمكن . أما مؤاخذته على دعوى الروايات والإتيان بلفظ الجمع ، فغلط .
هامش
[ 1 ] في ح : « فكل » .
[ 2 ] ليس « و » في غير ( م ) .
[ 3 ] في خ ، خ زيادة « عليه » .
[ 4 ] في ح : « لعمومه » .
[ 5 ] في ك : « عنه » .