تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وإذا وطأ نفسان فصاعداً جارية مشتركة بينهما ، فجاءت بولد ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ، الحق الولد به ، وضمن للباقين من شركائه حصّتهم ، وتوارثا . فإن وطأها نفسان في طهر واحد ، بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر ، كان الولد لاحقاً بمن عنده الجارية ، ويرثه الأب ، والولد أيضاً مثل ذلك يرثه . ومن ( 1 ) تبرَّأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثمَّ مات الولد وله مال ، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه .
شرح
( 1 ) قوله : « ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثمَّ مات الولد وله مال ، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه » . كيف يجوز التبري من الميراث ؟ الجواب : هذه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 3 ، ص 566 .صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع تبرا من ابنه عند السلطان ومن ميراثه ومن جريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السَّلام : هو لأقرب الناس إليه . ومثله روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 2 ، ص 565 .بريد [ 1 ] قال : سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثمَّ مات الابن من يرثه ؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه . والرواية الأولى لم يبين فيها المسؤول ، وراوي الثانية مجهول ، فسقطتا .
هامش
[ 1 ] في ح : « يزيد » .
النهاية ونكتها — صفحة 267 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي